تقرير تحليلي أممي: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة – حالة السودان

بقلم الدكتور إيهاب أبو الشامات
المدير التنفيذي للهيئة الدولية لحماية المدنيين
أولًا: الإطار القانوني الدولي
تنص المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على وجوب حماية الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، وتحظر:
القتل
المعاملة القاسية
الاعتداء على الكرامة الإنسانية
كما يؤكد البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 (المادة 13) على الحماية العامة للمدنيين في النزاعات غير الدولية، وهو الإطار القانوني المنطبق على النزاع في السودان.
ثانيًا: أنماط الانتهاكات ذات الصلة بالقانون الدولي
تشير الوقائع الميدانية إلى انتهاكات قد تشكل جرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنها:
استهداف المناطق السكنية
الهجمات العشوائية
الاعتداء على المرافق الطبية والإنسانية
ويُعد استخدام العنف الجنسي ضد المدنيين خرقًا مباشرًا لالتزامات أطراف النزاع بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
ثالثًا: التزامات أطراف النزاع
يلتزم جميع أطراف النزاع، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، بما يلي:
احترام مبدأ التمييز (المادة 48 – البروتوكول الأول)
احترام مبدأ التناسب
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين (المادة 57)
الخلاصة والتوصيات
يوصي التقرير بـ:
دعم آليات التحقيق الدولية المستقلة
ضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق المادة 18 من البروتوكول الثاني
إدراج حماية المدنيين كشرط في أي عملية سياسية

المزيد....
آخر الأخبار