تقرير أممي: أوكرانيا – حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ذات الطابع التكنولوجي
بقلم الدكتور إيهاب أبو الشامات
المدير التنفيذي للهيئة الدولية لحماية المدنيين
الإطار القانوني
يحكم النزاع المسلح الدولي في أوكرانيا:
اتفاقيات جنيف الأربع
البروتوكول الإضافي الأول
وتنص المادة 52 من البروتوكول الأول على أن الأعيان المدنية لا يجوز أن تكون هدفًا للهجوم.
استهداف البنية التحتية المدنية
إن الهجمات على:
شبكات الطاقة
محطات المياه
المنشآت الصحية
قد تشكل انتهاكًا لمبدأ حظر الهجمات على الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (المادة 54 – البروتوكول الأول).
التوثيق والمساءلة
يسمح التطور الرقمي بتفعيل:
الولاية القضائية العالمية
آليات جمع الأدلة وفق معايير الأمم المتحدة (Istanbul Protocol)
توصيات أممية
تطوير قواعد دولية لاستخدام الطائرات المسيّرة
حماية البنية التحتية الحيوية كجزء من حماية المدنيين
دعم فرق التحقق الأممية المستقلة