تقرير سياساتي أممي: فلسطين – حماية المدنيين في النزاعات غير المتكافئة

بقلم الدكتور إيهاب أبو الشامات
المدير التنفيذي للهيئة الدولية لحماية المدنيين
الإطار القانوني الناظم
تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ:
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
قواعد الاحتلال الحربي
وتؤكد المادة 27 على حماية السكان المدنيين وضمان احترامهم في جميع الأوقات.
الحصار والعقاب الجماعي
يُعد فرض الحصار الشامل الذي يؤثر على:
الغذاء
الدواء
المياه
انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي.
حماية الفئات الخاصة
يؤكد القانون الدولي على:
حماية الأطفال (اتفاقية حقوق الطفل)
حماية الطواقم الطبية (المادة 20 – اتفاقية جنيف الرابعة)
حماية الصحفيين كمدنيين (قرار مجلس الأمن 2222)
الاستنتاج
تؤكد الحالة الفلسطينية أن عدم التكافؤ العسكري لا يعفي أي طرف من الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وأن احترام القانون الدولي الإنساني التزام غير قابل للتفاوض.

المزيد....
آخر الأخبار